الشيخ محمد علي الگرامي القمي

267

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 16 ) : الأقوى جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد ؛ بأن يكون موجباً وقابلًا من الطرفين ؛ أصالة من طرف ووكالة من آخر ، أو ولاية من الطرفين ، أو وكالة عنهما ، أو بالاختلاف وإن كان الأحوط الأولى مع الإمكان تولّي الاثنين وعدم تولّي شخص واحد للطرفين ، خصوصاً في تولّي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة في عقد الانقطاع « 1 » ، فإنّه لا يخلو من إشكال غير معتدّ به ، لكن لا ينبغي فيه ترك الاحتياط . ( مسألة 17 ) : إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن ، لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه ، ولا يكفي الظنّ . نعم ، لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى ؛ لأنّ قوله حجّة فيما وكّل فيه . ( مسألة 18 ) : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح - دواماً أو انقطاعاً - لا للزوج ولا للزوجة ، فلو شرطاه بطل الشرط ، بل المشهور على بطلان العقد أيضاً ، وقيل ببطلان الشرط دون العقد ، ولا يخلو من قوّة . ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة ، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى ، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر ، فيرجع إلى مهر المثل . هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر . وأمّا المتعة التي لا تصحّ بلا مهر ، فهل يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر ؟ فيه إشكال « 2 » . ( مسألة 19 ) : إذا ادّعى رجل زوجية امرأة فصدّقته ، أو ادّعت امرأة زوجية رجل فصدّقها ، حكم لهما بذلك مع احتمال الصدق ، وليس لأحد الاعتراض عليهما ؛ من غير

--> ( 1 ) . ( كأنّه لرواية عمّار رواية 4 ، الباب 10 ، أبواب عقد النكاح وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 288 وفيه ضعف الدلالة ، والظاهر عدم اختصاص الرواية بالانقطاع فلا وجه ظاهراً لما في المتن . وحمله الگلپايگاني على الكراهة ، وأمّا لزوم تعدّد الموجب والقابل بحسب الاعتبار فلا وجه وجيه له في الاعتباريات ) . ( 2 ) . فلا يترك الاحتياط ؛ وإن كان من الممكن أن يقال : المتيقّن من لزوم المهر هو في الإنشاء وهو حاصل هنا .